المادة 63
مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.
نظام بورصة بيروت نافذ
مادة 63: يستوفى الوسطاء من زبائنهم عمولة قدرها 2 بالالف . غير ان المبلغ الواجب استيفاؤه لا يمكن ان يقل عن 10 ليرات او يزيد على مئة وخمسين ليرة للعملية الواحدة على صك معين. كل وسيط لا يتقيد بأحكام هذه المادة يحال على المجلس التأديبي.
المادة 63 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/63/