النص الكامل

نظام بورصة بيروت نافذ

المادة 65

المادة 65

مادة 65: على الوسطاء ان يستحصلوا على تأشير ادارة البورصة على كل شهادة بيع او شراء قد يعطونها لزبائنهم بناء على طلبهم. يبين في هذه الشهادة بصورة خاصة تاريخ اجراء العملية المذكورة فيها. على مدير البورصة ان يرفض التأشير على كل شهادة لا تكون منطبقة على قيود السجل الذي تمسكه ادارة البورصة عملا بأحكام المادة 42 من هذا النظام. وعليه ايضا- على مسؤوليته الشخصيةان يحيط رئيس اللجنة- علما بكل- مخالفة من هذا النوع, وعلى الرئيس ان يحيل الوسيط المخالف على المجلس التأديبي في الحال.

المادة 65 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/65/