المادة 66
مادة 66: يحال على المجلس التأديبي كل وسيط يمتنع عن اعطاء زبونه البيان المذكور في المادة 64 من هذا النظام او الشهادة المذكورة في المادة السابقة.
نظام بورصة بيروت نافذ
مادة 66: يحال على المجلس التأديبي كل وسيط يمتنع عن اعطاء زبونه البيان المذكور في المادة 64 من هذا النظام او الشهادة المذكورة في المادة السابقة.
المادة 66 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/244087/article/66/