المادة 16
مادة 16: يمنع على الاشخاص الذين هم دون الثامنة عشر من العمر ارتياد الصالات المحددة في البندين ب وج من المادة الثالثة من هذا القرار كما يسري هذا المنع على العسكريين الى اي سلك انتموا ما لم يكونوا مكلفين بمهمة رسمية.
قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 نافذ
مادة 16: يمنع على الاشخاص الذين هم دون الثامنة عشر من العمر ارتياد الصالات المحددة في البندين ب وج من المادة الثالثة من هذا القرار كما يسري هذا المنع على العسكريين الى اي سلك انتموا ما لم يكونوا مكلفين بمهمة رسمية.
المادة 16 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244088/article/16/