جميع التشريعات

قرار رقم 142 04/05/1991

تنظيم الترخيص بألعاب التسلية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
04/05/1991
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1991, ص. 265/267
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
23
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990

بناء على الدراسات التي وضعت حول العاب التسلية بمختلف

انواعها ولا سيما تلك التي انتشرت في لبنان في السنوات

الاخيرة,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق القانون الصادر بتاريخ 4 اب 1954 بجميع مواده في ما يتعلق بكافة العاب القمار, ويستمر المنع الحالي لهذه الالعاب والعاب الفليبرز المدرجة في الجدولين رقم 1 و3 الملحقين بهذا القرار, وذلك في جميع الاماكن العامة من مقاهي او نوادي او صالات .

المادة 2

مادة 2: يسمح بممارسة العاب الورق والفليبرز المبينة في الجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا القرار وفي الاماكن المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك بعد صدور الترخيص الاداري وفقا للشروط المبينة في المواد اللاحقة

المادة 3

مادة 3: 1- يرخص بالعاب الورق المسموحة في المقاهي العادية والعاب التسلية الكهربائية "فليبرز وما شابهها" بقرار من المحافظ 2- يرخص بألعاب البينغو والعاب الورق في الاندية والصالات المخصصة لهذه الغاية, بقرار من وزير الداخلية.

المادة 4

مادة 4: باستثناء صالات البينغو, يستمر العمل في صالات العاب التسلية القائمة حاليا اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار, على ان يتقدم اصحابها بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة.

المادة 5

مادة 5: يسمح بفتح الصالات المرخص بها بمحاذاة الشوارع والطرقات الرئيسية, ويحذر فتح هذه الصالات على الطرقات الفرعية والازقة وقرب اماكن العبادة والمؤسسات التعليمية. ويجب ان تقل المسافة بين- اقرب مكان للعبادة او المؤسسة التعليمية وبين الصالة عن ماية وخمسين مترا.

المادة 6

مادة 6: يمنع الترخيص لصالات العاب التسلية والبينغو في الطوابق العليا من الابنية وفي الطوابق الواقعة تحت سطح الارض , ويحصر الترخيص في الطوابق الارضية.

المادة 7

مادة 7: تحدد المساحة الدنيا للصالة المرخص بها وفقا لما يلي: - خمسين مترا مربعا كحد ادنى للصالات المخصصة لالعاب التسلية العادية "فليبرز"- وما شابهها. ثلاثماية مترا مربها كحد ادنى لصالات البينغو شرط الا تقل المساحة المخصصة للاعبين عن مايتي وخمسين مترا مربعا.

المادة 8

مادة 8: تحدد المسافة الدنيا الفاصلة بين الصالة والاخرى (في ما خص صالات البينغو) بأربعماية مترا ويستثنى من هذا الشرط الصالات القائمة حاليا فيما اذا كانت مرخصة ومستوفية الشروط المفروضة.

المادة 9

مادة 9: تحدد ساعات العمل في صالات البينغو بين الساعة الرابعة عشرة وبين الساعة الرابعة والعشرين من كل يوم, اما بالنسبة لصالات العاب التسلية العادية "فليبرز" وما شابهها فتحدد ساعات العمل فيها بين الساعة العاشرة صباحا وبين العاشرة ليلا.

المادة 10

مادة 10: تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للالعاب موضوع هذا القرار وبأية وسيلة اعلامية باستثناء لوحة اعلان على باب الصالة لا تزيد مساحتها عن مترين مربعين.

المادة 11

مادة 11: باستثناء الجوائز النقدية المخصصة للاعبين, يحظر منح اية جوائز عينية او مكافآت اضافية يقصد منها الدعاية او ترغيب واجتذاب الجمهور او اغرائه.

المادة 12

مادة 12: يحدد السعر الاقصى لبطاقة الاشتراك في البينغو ب 1/10 من الحد الادنى للاجر اليومي كما يحدد السعر الاقصى للقطعة المعدنية "الفيش " لالعاب التسلية العادية بما يعادل 1/50 من الحد الادنى للاجر اليومي.

المادة 13

مادة 13: تحدد شروط الترخيص وفقا لما يلي: - ان يكون طلب الترخيص باسم المالك او المستثمر - ان يكون طالب الترخيص لبنانيا متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم اكثر من مرة بجنحة عادية وغير محكوم اطلاقا بجنحة شائنة - على طالب الترخيص ان يرفق بطلبه المستندات التالية: - صورة مصدقة عن هويته او بيان قيده - نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من شهرين - صورة مصدقة عن سند الملكية او عقد الايجار او عقد الاستثمار - افادة من البلدية تتضمن موقع العقار ومساحته واثبات توفر الشروط الفنية التالية: 1- بالنسبة لصالات البينغو والبوكر فيديو: أ- المغاسل والحمامات ب - التكييف والتهوية والتبريد ج- شفاطات الهواء د- المطافىء شرط الا يقل عددها عن ستة صالحة للعمل بأي وقت ه- الانارة الكافية و- المخارج شرط الا يقل عددها عن اثنين 2- بالنسبة لصالات التسلية العادية "الفليبر" يكتفى بتوفر الشروط الواردة في الفقرتين أ وج من البند 1 اعلاه

المادة 14

مادة 14: يحدد في قرار الترخيص العدد الاقصى المسموح به لدخول الزبائن وذلك في ضوء المساحة الفعلية بحيث يعتمد متر مربع واحد لكل شخص وتوضع لائحة بهذا العدد في مكان ظاهر في الصالة.

المادة 15

مادة 15: يحظر على اصحاب المطاعم والمؤسسات التجارية استثمار اية آلة للتسلية او البينغو في نطاق نشاطهم التجاري, الا انه يمكن في حال توفر الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة عشر من هذا القرار الترخيص لاصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية المصنفة بادارة لعبة البينغو لفترة مجددة لا تتجاوز الساعة ولمرة واحدة في اليوم وذلك دون التقيد بالمسافات الالزامية المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القرار.

المادة 16

مادة 16: يمنع على الاشخاص الذين هم دون الثامنة عشر من العمر ارتياد الصالات المحددة في البندين ب وج من المادة الثالثة من هذا القرار كما يسري هذا المنع على العسكريين الى اي سلك انتموا ما لم يكونوا مكلفين بمهمة رسمية.

المادة 17

مادة 17: يبقى قرار اقفال صالات البينغو ساريا حتى تسوية اوضاعها وفقا للاحكام الواردة في هذا القرار ويعطى اصحاب صالات التسلية العادية والالعاب الكهربائية التي كانت قائمة قبل صدور هذا القرار مهلة شهرين للحصول على التراخيص اللازمة

المادة 18

مادة 18: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للتدابير التالية: أ- الاقفال المؤقت لمدة اسبوع في حال المخالفة للمرة الاولى خلال السنة الواحدة ب - الاقفال المؤقت لمدة شهر في حال المخالفة للمرة الثانية خلال السنة الواحدة ج الاقفال النهائي والغاء الترخيص في حال المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة الواحدة.

المادة 19

مادة 19: يصدر القرار بالاقفال عن المرجع الصالح لاعطاء الترخيص .

المادة 20

مادة 20: تحدد العاب القمار والفليبرز الممنوعة والمسموح بها وفقا للجداول 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القرار.

المادة 21

مادة 21: تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتنفيذ احكام هذا القرار

المادة 22

مادة 22: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار, كما تلغى جميع التراخيص السابقة والعائدة لصالات البينغو ما لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عنها في هذا القرار

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار 1991 وزير الداخلية اللواء الركن سامي الخطيب