النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يسمح بفتح الصالات المرخص بها بمحاذاة الشوارع والطرقات الرئيسية, ويحذر فتح هذه الصالات على الطرقات الفرعية والازقة وقرب اماكن العبادة والمؤسسات التعليمية. ويجب ان تقل المسافة بين- اقرب مكان للعبادة او المؤسسة التعليمية وبين الصالة عن ماية وخمسين مترا.

المادة 5 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244088/article/5/