المادة 11
اذا خلت عضوية احدى اللجان بسبب من الاسباب فعلى رئيس اللجنة اشعار المجلس بذلك لانتخاب عضو اخر في اول جلسة يعقدها.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ
اذا خلت عضوية احدى اللجان بسبب من الاسباب فعلى رئيس اللجنة اشعار المجلس بذلك لانتخاب عضو اخر في اول جلسة يعقدها.
المادة 11 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/11/