المادة 12
يدعى المجلس الى الاجتماع بموجب كتاب يوجهه الامين العام بعد موافقة الرئيس الى كل عضو من اعضاء المجلس يتضمن موعد الجلسة وجدول اعمالها.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ
يدعى المجلس الى الاجتماع بموجب كتاب يوجهه الامين العام بعد موافقة الرئيس الى كل عضو من اعضاء المجلس يتضمن موعد الجلسة وجدول اعمالها.
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/12/