النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ

المادة 12

المادة 12

يدعى المجلس الى الاجتماع بموجب كتاب يوجهه الامين العام بعد موافقة الرئيس الى كل عضو من اعضاء المجلس يتضمن موعد الجلسة وجدول اعمالها.

المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/12/