النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ

المادة 14

المادة 14

اذا جدت امور طارئة في الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة وموعد الجلسة وكان موضوعها مهما ومستوجبا بحثا عاجلا تضاف الى جدول الاعمال المقرر وتوزع الوثائق العائدة اليها, ان وجدت , بملحق قبل موعد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل وان تعذر ذلك فعند ابتداء الجلسة. كما يدعى المجلس للانعقاد في مثل تلك الاحوال اذا طلب ذلك ربع اعضاء المجلس .

المادة 14 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/14/