المادة 15
للمجلس ان يقرر بحث الامور الطارئة قبل القضايا المدرجة على جدول الاعمال او ارجاء يحثها او استكمال هذا البحث في جلسة لاحقة.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ
للمجلس ان يقرر بحث الامور الطارئة قبل القضايا المدرجة على جدول الاعمال او ارجاء يحثها او استكمال هذا البحث في جلسة لاحقة.
المادة 15 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/15/