النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ

المادة 27

المادة 27

تبداء المناقشة بتلاوة المشروع واسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المختصة ثم يعطى الكلام في الموضوع لرئيس اللجنة او لمقررها ثم للاعضاء طالبي الكلام حسب الترتيب .

المادة 27 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/27/