المادة 27
تبداء المناقشة بتلاوة المشروع واسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المختصة ثم يعطى الكلام في الموضوع لرئيس اللجنة او لمقررها ثم للاعضاء طالبي الكلام حسب الترتيب .
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 In force
تبداء المناقشة بتلاوة المشروع واسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المختصة ثم يعطى الكلام في الموضوع لرئيس اللجنة او لمقررها ثم للاعضاء طالبي الكلام حسب الترتيب .
المادة 27 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244091/article/27/