المادة 30
للمجلس ان يقرر التصديق على المشروع او تعديله او رفضه او اعادته ثانية الى اللجنة التي تظرت فيه او الى لجنة اخرى. فاذا قرر المجلس رفضه امتنع عليه النظر فيه ثانية خلال مهلة المنصوص عليها في المادة الحادية والاربعين من هذا النظام.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ
للمجلس ان يقرر التصديق على المشروع او تعديله او رفضه او اعادته ثانية الى اللجنة التي تظرت فيه او الى لجنة اخرى. فاذا قرر المجلس رفضه امتنع عليه النظر فيه ثانية خلال مهلة المنصوص عليها في المادة الحادية والاربعين من هذا النظام.
المادة 30 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/30/