المادة 31
اذا انتهت مدة المجلس فمحضر الجلسة الاخيرة تتلى وتصدق في ختامها.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ
اذا انتهت مدة المجلس فمحضر الجلسة الاخيرة تتلى وتصدق في ختامها.
المادة 31 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/31/