النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعتبر المنتخب للمجلس عضوا فيه منذ اعلان نتيجة الانتخاب الى ان تبطل عضويته بمقتضى القانون.

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/4/