المادة 5
لا تعتبر استقالة العضو نهائية الا بعد عرضها على المجلس والموافقة عليها بالتصويت ويعمد خلال مهلة ثلاثين يوما على ملء المركز الشاغر بالاستقالة وفقا لاحكام المادة 45 من المرسوم رقم 18 المعدل.
وتعتبر الاستقالة نهائية حكما في حال اصرار العضو المستقيل عليها.