المادة 44
تتألف الامانة العامة للمجلس من امين عام وعدد من الموظفين الداخلين في ملاك الامانة العامة او المنتدبين اليها من دوائر الافتاء والاوقاف بقرار من مفتي الجمهورية. يحدد ملاك الامانة العامة بقرار من المجلس يصدر وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 24 من المرسوم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل بناء على اقتراح الامين العام وموافقة اللجنة الادارية والمالية.