النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ

المادة 44

المادة 44

تتألف الامانة العامة للمجلس من امين عام وعدد من الموظفين الداخلين في ملاك الامانة العامة او المنتدبين اليها من دوائر الافتاء والاوقاف بقرار من مفتي الجمهورية. يحدد ملاك الامانة العامة بقرار من المجلس يصدر وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 24 من المرسوم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل بناء على اقتراح الامين العام وموافقة اللجنة الادارية والمالية.

المادة 44 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/44/