المادة 45
يعين الامين العام بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي المجلس ويشترط في تعيينه ان يكون حائزا شهادة جامعية ومن ذوي الثقافة العامة والسلوك الاسلامي.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 نافذ
يعين الامين العام بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي المجلس ويشترط في تعيينه ان يكون حائزا شهادة جامعية ومن ذوي الثقافة العامة والسلوك الاسلامي.
المادة 45 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244091/article/45/