المادة 10
مادة 10: جميع الاوراق المصدرة تشترك في السحب وتعتبر الاوراق غير المبيعة مشتركة به لحساب المنكوبين دون ان يدفع ثمن هذه الاوراق من الخزينة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/11/1927, المادة 2, 21/11/1927
: تعدلت المادة العاشرة من القانون المذكور كما يلي: ان عدد الاوراق التي تشترك بالسحب يبلغ 38622 وذلك يقابل عدد الاوراق المبيعة قبل تاريخ 26 ايلول سنة 1927 المعين بقانون 30 نيسان و30 آب سنة 1927 ابدلت كما يلي: "يجري السحب علنا امام الجمهور بمدة عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويجب ان يعلن على الجمهور قبل عشرة ايام في الجريدة الرسمية وفي جرائد الدولة اليومية