المادة 10
مادة 10: جميع الاوراق المصدرة تشترك في السحب وتعتبر الاوراق غير المبيعة مشتركة به لحساب المنكوبين دون ان يدفع ثمن هذه الاوراق من الخزينة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/11/1927, article 2, 21/11/1927
: تعدلت المادة العاشرة من القانون المذكور كما يلي: ان عدد الاوراق التي تشترك بالسحب يبلغ 38622 وذلك يقابل عدد الاوراق المبيعة قبل تاريخ 26 ايلول سنة 1927 المعين بقانون 30 نيسان و30 آب سنة 1927 ابدلت كما يلي: "يجري السحب علنا امام الجمهور بمدة عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويجب ان يعلن على الجمهور قبل عشرة ايام في الجريدة الرسمية وفي جرائد الدولة اليومية