المادة 16
مادة 16: يجب على اللجنة قبل انفضاض الجلسة ان تنظم محضرا في ثلاث نسخ يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين ويبين فيه رقما وكتابة النمر الرابحة وقيمتها فتعطى نسخة لمفوض الشرطة لاجل وضعها بين سجلات واوراق ادارة الامن العام وتعطى واحدة من النسختين الباقيتين لوزارة المالية وواحدة للمصرف السوري اللبناني ثم يدرج المحضر في الجريدة الرسمية وفي الجرائد المحلية