The whole text

قانون تاريخ 22/11/1926 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يجب على اللجنة قبل انفضاض الجلسة ان تنظم محضرا في ثلاث نسخ يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين ويبين فيه رقما وكتابة النمر الرابحة وقيمتها فتعطى نسخة لمفوض الشرطة لاجل وضعها بين سجلات واوراق ادارة الامن العام وتعطى واحدة من النسختين الباقيتين لوزارة المالية وواحدة للمصرف السوري اللبناني ثم يدرج المحضر في الجريدة الرسمية وفي الجرائد المحلية

المادة 16 من قانون تاريخ 22/11/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244094/article/16/