النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

ينشأ صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس وفاقا لمنطوق المادة 52 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951

غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن او المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم, وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون.

المادة 1 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244097/article/1/