المادة 1
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )
ينشأ صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس وفاقا لمنطوق المادة 52 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951
غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن او المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم, وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 13/05/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن او المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم, وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون."