المادة 2
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )
على كل عضو لبناني يستوفي الشروط المبينة في هذا القانون ان يشترك في صندوق التقاعد للمهندسين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, المادة 2, 13/05/1968
مادة 2: يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/64 على الوجه- التالي: "على كل عضو لبناني يستوفي الشروط المبينة في هذا القانون ان يشترك في صندوق التقاعد للمهندسين".