المادة 10
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق, ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء امين الصندوق.
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 نافذ
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق, ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء امين الصندوق.
المادة 10 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244097/article/10/