النص الكامل

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 10

المادة 10

توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق, ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء امين الصندوق.

المادة 10 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244097/article/10/