المادة 9
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز الف ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة الصندوق.
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 نافذ
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز الف ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة الصندوق.
المادة 9 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244097/article/9/