النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 105

المادة 105

يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في صندوق المجلس الى ان يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان الاشغال او المواد او الخدمات , وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتب عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة وقف اقتطاع التوقيفات العشرية عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان.

كما يمكن ايضا للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يقرر استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة.

المادة 105 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/105/