المادة 1
تخضع الاعمال المالية والحسابية في مجلس الانماء والاعمار للاحكام المحددة في هذا النظام, وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5/77 تاريخ 31/1/1977 المتضمن انشاء المجلس وسائر الانظمة التي توضع بالاستناد الى احكامه.
مرسوم رقم 2981 09/05/1980
تخضع الاعمال المالية والحسابية في مجلس الانماء والاعمار للاحكام المحددة في هذا النظام, وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5/77 تاريخ 31/1/1977 المتضمن انشاء المجلس وسائر الانظمة التي توضع بالاستناد الى احكامه.
يقصد في هذا النظام:
- بعبارة "قانون انشاء المجلس " - المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/77
- بعبارة "مجلس الادارة" - مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار.
- بكلمة "الرئيس " - رئيس مجلس الادارة.
- بكلمة "المكتب " - مكتب المجلس .
- بعبارة "امين عام" - امين عام المجلس .
- بعبارة "مفوض الحكومة" - مفوض الحكومة لدى المجلس .
- بعبارة "ادارة الرقابة" ادارة الرقابة المالية والادارية في مفوضية الحكومة.
تتألف موازنة المجلس من:
1 - الموازنة العادية وتتضمن الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير اعمال المجلس , وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة.
2 - موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات وتتضمن الواردات والنفقات اللازمة لتأمين تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج وسائر المشاريع. لا تخضع هذه الموازنة لقاعدة سنوية الموازنة, ويكون للاعتمادات المرصدة فيها صفة اعتمادات التعهد, التي تظل قائمة الى ان يتم تنفيذ المشروع الذي ارصدت لاجله.
3 - الموازنات الملحقة وتتعلق بالمشروع او مجموعة المشاريع التي يكلف المجلس تنفيذها ولها مصادرة تمويل خاصة. وتطبق في محاسبتها الاوصل المتبعة في موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات .
توضع موازنة المجلس العادية لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الامين العام وطلب رئيس المحاسبة.
تقسم الموازنة العادية الى قسمين:
1- قسم النفقات ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة هذه النفقات .
2- قسم الواردات ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات .
الاعتمادات على نوعين:
1- اساسية وهي التي تفتح بموجب قرار تصديق الموازنة.
2- اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة.
والاعتمادات الاضافية على نوعين:
1- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.
2- استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة. الا انه يجوز, بصورة استثنائية, فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
الموازنة العادية:
آ- يتولى المكتب اعداد الموازنة العادية بالتعاون مع الوحدات المختصة في ادارة المجلس .
ب - يعرض المكتب على مجلس الادارة, قبل اول تشرين الاول من كل سنة, مشروعا بنفقات المجلس ووارداته التقديرية عن السنة التالية, على ان يرفقه بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات .
ج- يتولى مفوض الحكومة اعداد القسم المتعلق بالمفوضية في الموازنة العادية ويرسله الى مجلس الوزراء بواسطة مكتب المجلس الذي يدرجه في مشروع الموازنة العادية.
وتشكل موازنة مفوضية الحكومة جزءا من موازنة المجلس العادية.
موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات . يقوم المكتب باعداد هذه الموازنة وفاقا للتوجيهات التي تصدر عن مجلس الادارة.
اقرار الموازنة.
اولا- الموازنة العادية.
آ- يقرر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية خلال شهر من تاريخ عرضها عليه ويعرضه على مجلس الوزراء للتصديق.
ب - يحق لمجلس الوزراء اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على مشروع الموازنة على ان يستمع الى رئيس المجلس ومفوض الحكومة في ما يتعلق بموازنة المفوضية قبل اجراء التعديل.
ج- يصدق مجلس الوزراء المشروع بشكله النهائي خلال فترة شهر من تاريخ عرضه عليه.
ثانيا - موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات .
آ- يقر مجلس الادارة مشروع موازنة تنفيذ الخطة العامة خلال شهرين من تاريخ عرضها عليه.
ب - يعرض المشروع على مجلس الوزراء فور اقراره وللمجلس المذكور اجراء التعديلات التي يراها ضرورية شرط الاستماع الى رئيس المجلس , ومن ثم يصدق المشروع بشكله النهائي.
يتضمن قسم النفقات في الموازنة العادية الاعتمادات العادية اللازمة لسير الادارة كالرواتب والتعويضات وما شابه, ويشمل على الاخص :
1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة.
2- الرواتب والاجور وملحقاتها.
3- النفقات الادارية العامة.
4- نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها.
5- سائر النفقات العادية .
6- نفقات مفوضية الحكومة.
يوزع قسم النفقات الى فصول, ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد او نفقات متشابهة, ويقسم البند, عند الاقتضاء الى فقرات .
يفرد في قسم النفقات فصل للديون العادية المتوجبة الاداء, وفصل لاحتياطي النفقات الطارئة. كما يفرد في قسم النفقات فصل تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على المجلس وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة. ويغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في فصل احتياطي لنفقات طارئة وفقا لاحكام المادة التالية.
يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف اية نفقة من هذا الفصل مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود قسم النفقات .
يحدد في بنود الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والاجراء مع رتبهم ورواتبهم واجورهم الافرادية والاجمالية والتعويضات الملحقة بها.
تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق مجلس الوزراء. اما نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند فيتم بقرار من مجلس الادارة دونما حاجة الى تصديق مجلس الوزراء.
تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى, او من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد من مجلس الادارة.
تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية بقرار من مجلس الادارة.
ترصد قي قسم النفقات من هذه الموازنة الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج وسائر المشاريع.
لا يجوز ان تؤخذ من الاعتمادات المرصدة في هذه الموازنة اية نفقة رصد لها اعتماد في الموازنة العادية.
يخصص لكل مشروع بند خاص في هذه الموازنة ويمكن توزيعه الى فقرات عند الحاجة. لا يجوز النقل من الاعتماد المرصد لمشروع معين الى مشروع آخر الا ضمن الشروط التالية:
- بعد تلزيم الاشغال على ان يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الاقل من الاعتماد الاساسي.
- بعد اتمام المشروع وتصفية الصفقة. كما يمكن النقل ايضا في حال الغاء المشروع كليا او جزئيا.
تتكون واردات المجلس من:
1- ما يلحظ له في الموازنة العامة.
2- ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم.
3- القروض التي يعقدها.
4- موارد استثماراته.
5- اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.
6- سلفات خزينة يحدد مقدارها وطرق تسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
7- الهبات والتبرعات والمساعدات .
8- واردات بيع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.
9- مأخوذات من مال الاحتياط.
توزع الواردات المحددة في المادة السابقة بين موازنات المجلس بقرار من مجلس الادارة وذلك عند النظر في اعداد واقرار الموازنة.
يوزع قسم من الواردات في كل موازنة, الى فصول يختص كل منها بفئة من انواع الواردات , ويقسم الفصل عند الحاجة الى بنود يختص كل منها بايراد معين. ويفرد في قسم الواردات من كل موازنة فصل خاص تدون فيه المأخوذات من مال الاحتياط, ويقسم هذا الفصل الى بندين, الاول: للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة, والثاني للمأخوذات التي تغطى بها المبالغ المحكوم بها قضائيا وقيم المصالحات .
كما يفرد فصل خاص تقيد فيه الاموال التي يستردها المجلس والتي تكون قد دفعت خطأ او بغير حق.
تحصل واردات المجلس بموجب اوامر قبض ويتولى اصدار اوامر القبض رئيس المجلس او من يفوضه بذلك من اعضاء المكتب او الجهاز الاداري.
تحصر عمليات التحصيل برئيس محاسبة المجلس ومعاونيه.
تقيد المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازنة. ولا يجوز ان تحسم من الواردات المحصلة اية نفقة مباشرة.
يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية- الصالحة في محل اقامة المعترض وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته.
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
تحفظ اوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة عشر سنوات .
يمسك رئيس المحاسبة حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, وعليه ايداع الامين العام كل ستة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها.
يتخذ الامين العام الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة ومفوض الحكومة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذها بصددها.
تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. وتبدأ مدة مرور الزمن من تاريخ نشوء الدين.
ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ الى صاحب العلاقة شخصيا او في محل اقامته.
تقبل الهبات والتبرعات والمساعدات بقرار من مجلس الادارة واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات . وتشترط موافقة مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والمساعدات .
تباع اموال المجلس بما فيها السندات المالية والعقارات والمساهمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او التراضي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
تخمن الاموال المنقولة من قبل لجنة تؤلف بقرار من رئيس المجلس .
مراحل تنفيذ النفقة اربع:
- العقد
- التصفية
- الصرف
- الدفع.
عقد النفقة هو القيام بعمل يرتب دينا على المجلس .
يعقد النفقة مجلس الادارة في ما يتعلق بموازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات والموازنات الملحقة.
ويعقد النفقة مكتب المجلس في ما يتعلق بالموازنة العادية, ما لم يتضمن النظام خلاف ذلك.
لا تعقد نفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة. غير انه يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية, ولدواعي استمرارية التنفيذ للخطة العامة والخطط المتعاقبة, ان يعقد نفقات بعض البرامج والمشاريع قبل توفر الاعتماد اللازم لها بعد موافقة مجلس الوزراء, على ان يرصد لها في الموازنات المتتالية اعتمادات الدفع اللازمة.
توقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة العادية بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها خلال شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة, او في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة.
لا تعقد اية نفقة في الموازنة العادية على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة, ان تعقد على حسابات السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية, كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.
توضع الموازنة الاثني عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.
يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها. ينظم هذا الطلب ويوقعه المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المجلس او من يفوضه من معاونيه.
تنظم طلبات حجز الاعتمادات :
- عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق بالرواتب والتعويضات الشهرية والاجور وما شابه من نفقات المستخدمين والاجراء
- عن ثلاث اشهر او ستة اشهر, اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
- وينظم طلب مستقل لكل دفعة اخرى ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.
يتولى مراقبة عقد النفقات مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وذلك للتثبت من الامور التالية:
- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
ولا يحق للمرجع المكلف بالرقابة ان يتدخل في ملائمة عقد النفقة.
يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يرفق بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.
يتوجب على مفوضية الحكومة ان تبت في معاملة عقد النفقة وتعيدها الى مرجعها خلال مهلة ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ ورودها اليها, واذا انقضت هذه المهلة دون ان تبت بها جاز للمرجع المختص بعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليتها.
اما اذا احتاجت المفوضية الى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص فتعطى مهلة يومين من تاريخ ورود هذه الايضاحات عليها, وذلك لمرة واحدة.
تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المجلس , وتحديد مقداره واستحقاقه, وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او بأي سبب اخر.
يتولى التصفية المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المجلس او من يفوضه من معاونيه.
تجرى التصفية عفوا واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن, ويحق لهذا الاخير ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من رئيس المجلس بناء لاقتراح الامين العام.
ولرئيس المجلس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز مبلغا يحدده في قرار التفويض .
على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.
يأمر بصرف النفقات عضو المكتب المشرف على الادارة التي نفذت النفقة بعد ان يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة, على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.
ان المبالغ التي توجبت على المجلس لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف حتى اخر كانون الثاني من السنة اللاحقة لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة تصفية النفقة.
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض .
وباسم المحتسب المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.
يمكن تنظيم الحوالة:
1 - باسم معتمد للقبض يعينه رئيس المجلس , او مفوض الحكومة كل فيما خص ادارته, وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ومفوض الحكومة ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم. ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام.
2 - باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.
3 - باسم القيم على السلفة, فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.
تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المجلس .
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
بعد صدور الحوالة يرسلها الامر بالصرف الى رئيس محاسبة المجلس ليؤمن الدفع.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه رئيس المحاسبة باسم صاحب الدين ويوقعه كل من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس او من يفوضه من اعضاء المكتب .
يدرس رئيس المحاسبة المعاملة, وعليه ان يرفض تنظيم وتوقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:
1 - اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الامر بالصرف .
2 - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة.
3 - اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
يتوجب على رئيس المحاسبة انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في المجلس في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.
تدفع الشكات من صندوق المصرف الذي يحدده مجلس الادارة.
تدفع النفقات بعد تأدية الخدمة. الا انه يجوز دفع سلفات لقاء كفالات مصرفية.
واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة مجلس الادارة.
يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:
النفقات الادارية الدائمة اوالمستعجلة او النثرية, وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا للاحكام التالية
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية.
والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد.
يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك وذلك بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.
- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى.
- اسم القيم على الصفقة, ووظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.
- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات .
لا يجوز للقيم على السلفة ان يؤدي منها سوى النفقات التي عقدت وصفيت وفقا لاحكام هذا النظام.
يدفع رئيس المحاسبة قيمة السلفة الى القيم وذلك بموجب امر دفع يصدره بناء على قرار اعطاء السلفة.
يتولى القيم على السلفة استلام السلفة, وتأمين التأديات , وجمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للامر بالصرف في اخر كل شهر, كما يمسك حسابا للسلفة تحدد اصوله بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك.
تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم, وتجدد السلفة بمقدار ما يكون قد صرف منها بموجب هذه الحوالات .
لا يجوز تجديد السلفة الدائمة كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.
تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الادارة, ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة.
تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
تحدد بقرار من رئيس المجلس او من ينتدبه, بعد استطلاع رأي رئيس المحاسبة اصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.
تعطى السلفات الطارئة بقرار من مكتب المجلس ويحدد في هذا القرار:
مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, الشخص الذي ستعطى السلفة باسمه والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية.
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع يصدره رئيس محاسبة المجلس بناء على القرار القاضي باعطاء السلفة.
تنظم حوالات التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.
على رئيس محاسبة المجلس ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان يطلب الى الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانوني اخر بحق القيم يكون من شأنه تأمين استيراد المبالغ الواردة اعلاه.
كل مرجع يعقد النفقة مسؤول بامواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات الملحوظة ويشاركه في المسؤولية كل من تدخل في عقد النفقة او صرفها او دفعها, ويلاحق الجميع امام ديوان المحاسبة.
تلغى الاعتمادات في الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. تدور الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة.
يتم التدوير بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك, وذلك في مهلة لا تتجاوز اخر شباط من السنة اللاحقة.
ان المبالغ التي يدفعها المجلس خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من رئاسة المجلس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المجلس , الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة الماية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء. ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى الادارة وتسجل وفقا للنظام. وفي هذه الحال لا يبدأ سريان مرور الزمن من جديد ما لم تتخذ الادارة قرار صريحا بخصوص طلب صاحب الدين.
ان سائر الديون التي تتوجب على المجلس خارج نطاق اعتمادات الموازنة تعتبر ديونا عادية ويطبق بشأنها مرور الزمن العشري المنصوص عنه في قانون الموجبات والعقود.
تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية. كما يمكن ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.
لرئيس المجلس , اذا وجد ضرورة, ان يقترح على مجلس الادارة وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ولمجلس الادارة ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.
تمسك المحاسبة الادارية حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات , ويمسك رئيس المحاسبة حسابا مستقلا لما دفع من النفقات .
تنفذ نفقات الاشغال والمواد والخدمات اما بواسطة صفقات يعقدها المجلس مع الغير واما بواسطة الادارة مباشرة اي بطريقة الامانة او بالاشتراك مغ الغير.
تعقد صفقات الاشغال والمواد والخدمات بالمناقصة العمومية او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض اوالتراضي, او بموجب بيان او فاتورة وفقا لما يقرر مجلس الادارة.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
تجرى المناقصات العمومية (المعبر عنها فيما بعد بكلمة المناقصة) اما على اساس سعر يقدمه العارض , واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني.
توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الادارة ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة يتضمن جميع الشروط الخاصة اللازمة للتنفيذ ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.
يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل. ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل لدى اعادة المناقصة, او عند الضرورة, على ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد الصفقة. كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.
تجري المناقصات لجان خاصة تشكل بقرار من مكتب المجلس .
يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار, او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بذات النسبة المطبقة في الادارات العامة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه الافضلية بقرار يصدر عن مجلس الادارة. لا يجوز اسناد الالتزام باسعار بخسة غير معقولة, وتحدد شروط تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن مجلس الادارة.
اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية بالنسبة المذكورة في المادة السابقة اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة الفرعة بين اصحاب العروض المتساوية. تحدد كيفية اجراء المناقصات بنظام يضعه مجلس الادارة.
يبت في الصفقة المجلس او مكتب المجلس بتفويض من المجلس . لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد انجاز جميع الاجراءات القانونية التي تمكن المجلس من وضع يده على مواقع العمل غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للمجلس اقتطاع هذ المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد المجلس اما الى اعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة.
فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المجلس واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع المجلس على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.
يفسح العقد حكما بين المجلس والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع الاجراءات التالية:
1- تصادر الكفالة موقتا لحساب المجلس .
2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة, او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا وتودع امانة في صندوق المجلس .
3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة استدراج العروض .
فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المجلس , وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.
واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة, واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .
لا تدفع قيمة الصفقة بعد تنفيذها.
الا انه يجوز لمكتب المجلس بناء على اقتراح الرئيس ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية, واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات , علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة مجلس الادارة.
تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية, تحدد في دفتر الشروط الخاص , من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب .
كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.
يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في صندوق المجلس الى ان يتم الاستلام النهائي.
ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان الاشغال او المواد او الخدمات , وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتب عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.
ويمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة وقف اقتطاع التوقيفات العشرية عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان.
كما يمكن ايضا للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يقرر استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة.
تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من مكتب المجلس , على ان تضم ثلاثة من العاملين في المجلس ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها, ويكون الاخران من خارجها.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص او دفتر الشروط العام يتخذ مكتب المجلس بحقه التدابير التي يراها تؤمن مصلحة المجلس .
ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من المرجع الصالح لعقد النفقة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي. غير انه يمكن للمجلس قبل انقضاء مهلة التنفيذ, او بعد استلام الموقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان يرد الى الملتزم بناء لطلبه, كامل هذه الكفالة او قسما منها.
ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة, او يعاد تلزيمها لحسابه, تطبيقا لاحكام هذا النظام, او لاحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات :
- مدة ثلاثة اشهر, عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة سنة كاملة, عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم. يتم الاقصاء بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الامين العام.
في حال اعتماد طريقة المناقصة المحصورة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة بحسب طبيعة الصفقة تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد في سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.
تطبق على المناقصة المحصورة جميع الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة الذين تتوفر فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة.
2- تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.
تصدق صفقات استدراج العروض من قبل ذات المراجع التي تصدق الصفقات العمومية.
يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم او الاشغال او الخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقرر ذلك مجلس الادارة.
2- بالمواد او الاشغال او الخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:
- اذا كانت المواد او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبر من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
- اذا كانت المواد او الاشغال في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له.
3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5- بالمواد او الاشغال الفنية ouvrage d'art او الخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6- بالمواد او الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
7- بنفقات الضيافة والتشريفات , وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين
- او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.
ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي - الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم.
9- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات .
10- بالمواد او الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.
11- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات ولمجلس الادارة في مثل هذه الحالة ان يعفي الجهة التي يجرى التعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض .
12- وفي الحالات الاخرى الاستثنائية التي يقررها مجلس الادارة.
يجرى التعاقد بالتراضي باحدى الطرق التالية:
1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص .
3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص .
4- بموجب تبادل مخابرات خطية بين صاحب العلاقة والمرجع المختص .
كما تعدلت بالمرسوم 3640 ت16/6/1993
يعقد الاتفاق بالتراضي:
رئيس المجلس اذا كانت قيمته لا تتجاوز ماية وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
مكتب المجلس اذا كانت قيمته تزيد على ماية وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية. ولا تتجاوز مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.
وعلاوة على ذلك تخضع الاتفاقات المذكورة لاحكام المواد 104 و108 من هذا النظام.
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال الخ....) مهما بلغت قيمتها اذا كانت لا تتوفر في جهاز المجلس . وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها مكتب المجلس قبل عقد الصفقة.
2- يمكن عقد الاتفاق, عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.
كما تعدلت بالمرسوم 3640 ت 16/6/1993
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
أ - اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعين مليون ليرة عندما تتعلق بالدروس او الاشراف على التنفيذ، او كانت لا تتجاوز عشرين مليون ليرة عندما تتعلق بسائر الصفقات.
ب - وفي سائر الحالات:
- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن ادارة حكومية او بلدية او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
- او اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة بقرار من مرجع رسمي مختص ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
يعقد هذه الصفقات مكتب المجلس.
تستلم الاشغال والمواد والخدمات موضوع هذه النبذة لجنة خاصة تعين بقرار يصدر عن مكتب المجلس.
الاشغال بالامانة هي الاشغال التي يتولى المجلس تنفيذها بنفسه.
كما تعدلت بالمرسوم 3640 ت 16/6/1993
يجيز الاشغال بالامانة:
- مكتب المجلس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مايتي مليون ليرة.
- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
يعين مجلس الادارة لجنة خاصة تتولى مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة.
ولا تتولى اللجنة المذكورة اي عمل من اعمال التنفيذ.
على رئيس اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ان يقدم الى الوحدة المختصة بنهاية الاشغال بيانا مفصلا بالكميات المنفذة والاكلاف المدفوعة على اختلاف انواعها.
ترسل نسخة عن البيان المذكور اعلاه الى مفوضية الحكومة لدى المجلس .
تدون عمليات القبض والدفع التي يقوم بها رئيس محاسبة المجلس في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من مجلس الادارة. تودع اموال المجلس في المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي او مصرف لبنان او اي مصرف مدرج على لائحة المصارف يقرره مجلس الادارة.
تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس المحاسبة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية:
- الحساب الاداري السنوي للموازنة (قطع الحساب ).
- ميزان الحسابات العام في 31 كانون الاول من السنة.
- حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.
- لائحة تحليلية بنتائج الحسابات .
- الميزانية العمومية.
ويضم الى هذه البيانات جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول من السنة السابقة ينظمها بالتعاون مع القيم العام على المواد.
يتولى رئيس المحاسبة جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنة المجلس وادارة حساباته.
يقدم رئيس المحاسبة باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة بواسطة رئيس الادارة المالية ضمن المهل المحددة لذلك, وفقا لتصميم عام بالحسابات يضعه مكتب المجلس .
يخضع رئيس المحاسبة لموجب تقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مكتب المجلس . ترد الكفالة بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.
عند انتهاء مهمة رئيس المحاسبة يتم التسلم والتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس الادارة المالية.
في حال وفاة رئيس المحاسبة, او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يتولى خلفه تقديم حساب المهمة عنه, باشراف رئيس الادارة المالية.
يتولى رئيس الادارة المالية المهام التالية:
- سياسة ادارة اموال المجلس والاشراف على تنفيذها.
- مراقبة عقد نفقات المجلس .
- مراقبة تنفيذ النفقات في مراحلها كافة.
- مراقبة اعمال رئيس المحاسبة وسائر العاملين في الادارة المالية.
- متابعة تنفيذ القروض سواء التي يقترضها المجلس او التي يقرضها.
- مراجعة حسابات المجلس في المصرف .
- حفظ العقود والسندات والسجلات العائدة للقيم.
- القيام بالاعمال التحضيرية لمشاريع الموزنات .
- القيام بالاعمال التحضيرية لوضع تقرير سنوي عن اعمال المجلس المالية.
يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بامناء الصناديق المعينين قانونا في المجلس وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات .
يقدم امناء الصناديق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الامين العام.
ترد الكفالة الى امين الصندوق عند انتهاء مهمته وذلك بناء على امر من رئيس المحاسبة بعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.
على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية الدائن وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا طبيعيا او معنويا.
تعدلت بالمرسوم 3640 ت16/6/1993
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، على امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ومنها قرار حصر الارث، ويكتفى بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ دون المايتي الف ليرة. كما
تعدلت بالمرسوم 3640 ت16/6/1993
اذا كان الدائن اميا او غير قادر على التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان. ولأمين الصندوق اذا كانت قيمة الشك تقوق الاربعمئة الف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.
يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لكل امين صندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيس المحاسبة وموافقة الامين العام.
تنظم السجلات والايصالات والفواتير حسب نماذج معينة تصدق بقرار من الامين العام وبعد موافقة رئيس المحاسبة.
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصال ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخه مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .
اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بالسجل.
تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:
يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة العادية على نفقاتها. يتولى رئيس المحاسبة مسك هذا الحساب
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة
- لتغطية عجز الموازنة.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المجلس وسائر القوانين والانظمة المطبقة على المجلس .
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور.
تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح لقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع, ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض منها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
ويمكن للمجلس ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم كفالة من مصرف مقبول تضمن حسن تنفيذه.
سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته:
1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يتطلبها نشاط المجلس .
2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
3- لتأمين تمويل اي مشروع يقرره مجلس الادارة, وتمويل القروض التي يخصصها المجلس لمؤسسة عامة او بلدية او مؤسسة مختلطة او خاصة.
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة الادارة وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة.
تذكر في قرار السلفة الجهة المستلفة والقيم المسؤول عنها والغاية منها, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى المرجع الصالح ضرورة فرضها.
تدفع سلفة الصندوق بناء على اوامر صادرة عن رئيس المحاسبة ويشار فيها الى القرار الذي اجازها.
يتولى رئيس المحاسبة مراقبة تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط المعينة في قرارات اعطائها.
لا تستعمل السلفة الا للغاية المعطاة من اجلها.
يحق لرئيس المحاسبة ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة المبالغ التي لا يثبت هذا الاخير كيفية استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان يتخذ بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
يضم الى مشروع قطع حساب الموازنة (الحساب الاداري) بيان بسلفيات الصندوق المعطاة وفقا لاحكام المادة 148 من هذا النظام, وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل