النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 114

المادة 114

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:

1- باللوازم او الاشغال او الخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

2- بالمواد او الاشغال او الخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:

- اذا كانت المواد او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبر من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

- اذا كانت المواد او الاشغال في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له.

3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5- بالمواد او الاشغال الفنية ouvrage d'art او الخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6- بالمواد او الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

7- بنفقات الضيافة والتشريفات , وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين

- او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.

ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي - الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم.

9- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات .

10- بالمواد او الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.

11- بالمواد او الاشغال او الخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات ولمجلس الادارة في مثل هذه الحالة ان يعفي الجهة التي يجرى التعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض .

12- وفي الحالات الاخرى الاستثنائية التي يقررها مجلس الادارة.

المادة 114 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/114/