المادة 118
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال الخ....) مهما بلغت قيمتها اذا كانت لا تتوفر في جهاز المجلس . وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها مكتب المجلس قبل عقد الصفقة.
2- يمكن عقد الاتفاق, عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.