النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 121

المادة 121

كما تعدلت بالمرسوم 3640 ت 16/6/1993

يجيز الاشغال بالامانة:

- مكتب المجلس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مايتي مليون ليرة.

- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 121 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/121/