المادة 132
يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بامناء الصناديق المعينين قانونا في المجلس وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بامناء الصناديق المعينين قانونا في المجلس وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات .
المادة 132 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/132/