المادة 138
يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لكل امين صندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيس المحاسبة وموافقة الامين العام.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لكل امين صندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيس المحاسبة وموافقة الامين العام.
المادة 138 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/138/