المادة 145
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور.
المادة 145 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/145/