مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
لا تستعمل السلفة الا للغاية المعطاة من اجلها.
المادة 153 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/153/