المادة 24
تحصل واردات المجلس بموجب اوامر قبض ويتولى اصدار اوامر القبض رئيس المجلس او من يفوضه بذلك من اعضاء المكتب او الجهاز الاداري.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
تحصل واردات المجلس بموجب اوامر قبض ويتولى اصدار اوامر القبض رئيس المجلس او من يفوضه بذلك من اعضاء المكتب او الجهاز الاداري.
المادة 24 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/24/