النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 27

المادة 27

يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية- الصالحة في محل اقامة المعترض وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته.

ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.

المادة 27 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/27/