النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 29

المادة 29

يمسك رئيس المحاسبة حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, وعليه ايداع الامين العام كل ستة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها.

يتخذ الامين العام الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة ومفوض الحكومة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذها بصددها.

المادة 29 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/29/