النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 37

المادة 37

لا تعقد نفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة. غير انه يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية, ولدواعي استمرارية التنفيذ للخطة العامة والخطط المتعاقبة, ان يعقد نفقات بعض البرامج والمشاريع قبل توفر الاعتماد اللازم لها بعد موافقة مجلس الوزراء, على ان يرصد لها في الموازنات المتتالية اعتمادات الدفع اللازمة.

المادة 37 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/37/