النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 45

المادة 45

يتوجب على مفوضية الحكومة ان تبت في معاملة عقد النفقة وتعيدها الى مرجعها خلال مهلة ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ ورودها اليها, واذا انقضت هذه المهلة دون ان تبت بها جاز للمرجع المختص بعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليتها.

اما اذا احتاجت المفوضية الى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص فتعطى مهلة يومين من تاريخ ورود هذه الايضاحات عليها, وذلك لمرة واحدة.

المادة 45 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/45/