النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 49

المادة 49

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من رئيس المجلس بناء لاقتراح الامين العام.

ولرئيس المجلس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز مبلغا يحدده في قرار التفويض .

المادة 49 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/49/