المادة 52
يأمر بصرف النفقات عضو المكتب المشرف على الادارة التي نفذت النفقة بعد ان يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
يأمر بصرف النفقات عضو المكتب المشرف على الادارة التي نفذت النفقة بعد ان يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
المادة 52 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/52/