النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 56

المادة 56

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض .

وباسم المحتسب المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 56 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/56/