المادة 56
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض .
وباسم المحتسب المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض .
وباسم المحتسب المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.
المادة 56 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/56/