النص الكامل

نظام تاريخ 23/05/1962 نافذ

المادة 12

المادة 12

يحظر على الشاري ان يحسم من وزن الفيالج الحسم المعروف "بالجروة" بحيث يجب ان يكون الوزن المعتمد للفيالج المشتراة الوزن الحقيقي الصافي دون اي حسم.

المادة 12 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244103/article/12/