المادة 12
يحظر على الشاري ان يحسم من وزن الفيالج الحسم المعروف "بالجروة" بحيث يجب ان يكون الوزن المعتمد للفيالج المشتراة الوزن الحقيقي الصافي دون اي حسم.
نظام تاريخ 23/05/1962 In force
يحظر على الشاري ان يحسم من وزن الفيالج الحسم المعروف "بالجروة" بحيث يجب ان يكون الوزن المعتمد للفيالج المشتراة الوزن الحقيقي الصافي دون اي حسم.
المادة 12 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244103/article/12/