المادة 15
مادة 15: تخضع مصارف الدم لمراقبة وزارة الصحة العامة, ويحق لوزير الصحة العامة بقرار منه اقفال كل مصرف دم لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القانون, وذلك بعد الاستماع الى صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 نافذ
مادة 15: تخضع مصارف الدم لمراقبة وزارة الصحة العامة, ويحق لوزير الصحة العامة بقرار منه اقفال كل مصرف دم لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القانون, وذلك بعد الاستماع الى صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.
المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244126/article/15/