المادة 16
مادة 16: تعطى مصارف الدم العاملة قبل تاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذه للتقيد بالشروط التي يفرضها. ويقفل, بعد انصرام مهلة السنة, بقرار من وزير الصحة العامة, كل مصرف دم قائم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 نافذ
مادة 16: تعطى مصارف الدم العاملة قبل تاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذه للتقيد بالشروط التي يفرضها. ويقفل, بعد انصرام مهلة السنة, بقرار من وزير الصحة العامة, كل مصرف دم قائم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244126/article/16/