المادة 6
مادة 6: لا يحق لمصرف الدم ان يقوم بفحوصات او تحاليل مخبرية من اي نوع كانت باستثناء تلك التي نصت عنها المادة الرابعة من هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 نافذ
مادة 6: لا يحق لمصرف الدم ان يقوم بفحوصات او تحاليل مخبرية من اي نوع كانت باستثناء تلك التي نصت عنها المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244126/article/6/