النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لا يجوز فتح او ادارة مصرف للدم الا بموجب رخصة صادرة عن وزارة الصحة العامة بعد توفر الشروط الفنية في المكان والاجهزة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة والشروط المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون ولا يحق للمرخص له ادارة اكثر من مصرف دم واحد.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244126/article/7/