المادة 7
(كما تعدلت بقانون 21/8/1964):
خلافا لما نص عليه قانون الاستملاك تتبع الاصول التالية في الاستملاكات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع:
آ- يبلغ مرسوم المنفعة العامة بواسطة النشر في الجريدة الرسمية واللصق في ساحة البلدة وعلى باب البلدية الرئيسي او على باب محل اقامة المختار.
ب - تحدد التعويضات الناتجة عن الاستملاك لجان تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وتتألف كل لجنة من قاض رئيسا وعضوين احدهما من مهندسي الاشغال العامة والثاني من اهل الخبرة في المحافظة وتتبع الاصول المنصوص عليها في قانون الاستملاك.
تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (القسم الاخير من الفقرة ب) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, المادة 1, 31/08/1964
مادة 1: يلغى القسم الاخير من الفقرة ب من المادة السابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10/5/1961 ويستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.